الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تسرع بالحلف كاذبا دون إرادة اليمين

السؤال

سألني صديق لي، يعمل في شركة منافسة للشركة التي أعمل فيها، عن فاتورة خرجت؛ فتسرعت في الحلف والله العظيم لا أتذكر، ولكنني تذكرت تسرعي في الحلف، فقلت له الحقيقة.
فهل هذا الحلف يتطلب الكفارة، أم يعتبر من اللغو ويتطلب فقط التوبة؟
وهل التسرع في الحلف يعتبر من اللغو أم لا؟
أرجو توضيح الفرق بين الاثنين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد الإخبار بخلاف الواقع، يدخل في حد الكذب المذموم، فما بالنا بالحلف عليه؟! فعلى السائل أن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه من هذا الكذب على أية حال.
وأما هذا القسم، فله حالان: فإن أراد به السائل عقد اليمين وقصده، فهو يمين منعقدة على كذب، وتدخل في اليمين الغموس، والعياذ بالله. وتجب فيها التوبة النصوح، ولا تجب فيها الكفارة عند جمهور الفقهاء، خلافا للشافعية.
وأما إن جرى على اللسان ذكر القسم دون قصد ولا إرادة لإنشاء اليمين، فهذا يدخل في اللغو الذي لا تجب فيه كفارة. ويبقى حكم الكذب المجرد.

وانظر الفتاوى: 103759، 6644، 51220، 190151.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني