الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزكاة للأم أو الأخ لأجل العمرة

السؤال

هل يجوز أن أنفق على عمرة أمي أو أخي الذي لا يعمل من مال زكاتي؟ مع العلم بأن هذه ليست أول عمرة لأمي ولكنها ستكون بإذن الله أول عمرة لأخي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لك صرف الزكاة إلى أمك أو إلى أخيك لأجل أداء العمرة لأن الزكاة لا تصرف إلا لمن اتصف بصفات المستحقين لها أو بعضها كالفقر والمسكنة، لأن الله تعالى حصر الزكاة في أصناف ثمانية فقال سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:60) والفقير والمسكين هو من لا يجد كفايته في المطعم والملبس والمسكن ونحو ذلك، وليس منها العمرة سواء كانت العمرة الأولى أو الثانية، ولو قدر أن أمك فقيرة ومحتاجة فلا يصح دفع زكاتك إليها لأنك ملزم بنفقتها، وأما أخوك فلا حرج في إعطائه بوصف الفقر والمسكنة لا بوصف الاحتياج إلى العمرة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني