السؤال
منذ مدة تزيد عن خمسة عشر عامًا تزوجت سيدة، وقد حررت لها قائمة تحتوي على 200 جرام من الذهب، وقد حدث نزاع أمام القضاء، وطالبت برد المنقولات كاملة، أو رد قيمتها (قيمة الذهب) وقت رفع الدعوى، وليس القيمة المكتوبة في القائمة، حيث إن سعر الذهب في القائمة 8000 جنيه، وسعره في وقت رفع الدعوى أكثر من 100000 جنيه، رغم وجود الذهب معها، إلا أنني عجزت عن إثبات ذلك، فهل يجوز المطالبة بسعر الذهب بسعر السوق أم يعد ذلك من باب الربا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها خصومة ومنازعات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي، فهو صاحب الاختصاص.
ومن حيث الحكم الشرعي عمومًا، نقول: إن كان الذهب المكتوب في قائمة المنقولات في حوزة المرأة؛ فلا حقّ لها في المطالبة بقيمته.
وأمّا إذا ثبت أنّه دين عليك، وكان الذهب غير مصوغ، فالواجب عليك ردّ مثله، وانظر الفتوى: 194623.
وإذا كان الذهب مصوغًا، وثبت عليك ضمانه، فعليك قيمته، والمعتبر في القيمة وقت الأداء، وراجع الفتوى: 125042.
والله أعلم.