الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشرط المعتبر في اللقطة

السؤال

وجدت مبلغًا من المال أمام المنزل، فسألت الجيران، فقالوا ليس لأحد منهم. فكيف أتصرف بالمال؟ وهل يجوز لي أخذه إن كنت بحاجة، لأنني لم أجد صاحب المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا المال له حكم اللقطة، فيجب تعريفه سنة إن كان له قيمة، وأما إذا كان يسيرًا فلا يجب تعريفه، ويجوز لك أخذه.

والضابط في كون المال يسيرًا أم لا هو العرف والعادة، فما كان تافهًا عند الناس في بلدك، ولا تتبعه همة أوساطهم، والمقصود بهم متوسطو الحال، أي: من ليسوا بأغنياء لا يبالون بالكثير، ولا فقراء يبالون بالحقير، فهذا يسير لا يجب تعريفه. وراجعي الفتويين: 229093, 11132.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني