السؤال
ما هو التصرف الصحيح مع المجانين الذين يضايقهم الصبيان؛ فيقوم المجنون بسب الله والدين، وقذف أمهاتهم، واللعن، وقد قلتم لي في فتوى سابقة لي: إنه لا يجوز قتلهم، فما العمل؟ جزاكم الله خيرًا.
ما هو التصرف الصحيح مع المجانين الذين يضايقهم الصبيان؛ فيقوم المجنون بسب الله والدين، وقذف أمهاتهم، واللعن، وقد قلتم لي في فتوى سابقة لي: إنه لا يجوز قتلهم، فما العمل؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل هو: كف الصبيان، وزجرهم عن مضايقة أولئك المجانين، وكذلك إن كان تأديب أولئك المجانين، وعقوبتهم، تفيد في زجرهم، وكفهم، فإنهم يؤدبون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف -كالصبي المميز-، يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله لينزجر، لكن العقوبة التي فيها قتل، أو قطع، هي التي تسقط عن غير المكلف. اهـ.
وراجع الفتوى: 158417.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني