السؤال
رجل طلّق زوجته اليائسة، في يوم جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أم لا يقع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بزوجته اليائسة، أي: التي بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فهذا الطلاق الذي أوقعه الزوج يعتبر نافذًا، ولو كان بعد جماع، فالآيسة لا سنة, ولا بدعة في طلاقها، كما سبق في الفتوى: 381673.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني