الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طلقني زوجي منذ أربع سنوات، وكنت حاملا، طلاقين متفرقين في موقفين حصل فيهما شجار بيننا، وكان يعتقد أن طلاق الحامل لا يقع. ومنذ يومين حصل شجار بيننا وأنا حامل أيضا، وطلقني، ولكن من شدة الغضب كنا نذكر أنا وزوجي أنه لم ينطق أنت طالق كاملة.
والآن نحن خائفون من الحرام، وزوجي ليس متأكدا من لفظه من شدة الغضب؛ لأنني أجبرته على الطلاق؛ لأنني أحسست بالإهانة والذل، مع العلم أني لم أكن أريد الطلاق، رغم طلبي إياه.
أرجوكم أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننصح بأن يشافه زوجك بالسؤال أحد العلماء، أو يراجع المحكمة الشرعية ففي بعض المسائل التي تضمنها سؤالك خلاف كما سنبين -إن شاء الله-، وحكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد، وقد يحتاج المفتي أو القاضي للتبين والاستفسار في بعض الأمور.

وطلاق الحامل طلاق للسنة، وليس من الطلاق البدعي، كما يظن كثير من الناس، ولذلك فإنه يقع.

جاء في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان قوله: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سُنَّة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. انتهى.

وطلاق الغضبان يختلف حكمه باختلاف أحوال أوردها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: وقسم شيخ الاسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- الغضب إلى ثلاثة أقسام: قسم يزيل العقل كالسكر: فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده: فهذا يقع معه الطلاق. وقسم يشتد بصاحبه، ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت والتروي، ويخرجه عن حال اعتداله: فهذا محل اجتهاد. انتهى.

وهنالك خلاف أيضا في حكم من تلفظ بكلمة طالق ناقصة كأن قال:( أنت طال )، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 278008.

ونختم بالقول بأنه ينبغي للزوجين الاجتهاد في تجنب المشاكل في الحياة الزوجية، وتحري الحكمة في حلها إن وجدت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني