السؤال
بخصوص الفتوى: 392671 -جزاكم الله خيرا، وزادكم تواضعا- وكان هذا هو الظن بكم.
أما أنا فأقوم ببحث في مسألة المسح على الجورب، وأرجو مساعدتكم بتصحيح ما ذهبت إليه، أو تأييدي إن اعتبرتم ما أقول.
باختصار: في هذا البحث أريد أن أرد على من يقول إن جوارب الصحابة، كانت غير الجوارب الموجودة في هذا الزمان. وأن هذا الجورب المعروف بالشراب في عصرنا، لم يكن معروفا عندهم، ولا يجوز المسح عليه.
قلت: أولا: لا يوجد دليل على أن جوارب الصحابة كانت غير الجوارب المعروفة عندنا، بل إن في حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح علي جوربيه ونعليه، ما يفيد أن الجوارب التي تلبس تحت النعال كانت معروفه عندهم، وإن كان الحديث ضعيفا سندا، إلا أن متنه غير مستنكر عند العلماء. وفي آثار الصحابة كما عند عبد الرزاق، عن الثوري عن الزبرقان عن كعب بن عبد الله قال: رأيت عليا -رضي الله عنه- بال، ثم مسح على جوربيه ونعليه، ثم قام يصلي. وليس الكلام على ثبوت الأثر، ولكن في معنى المتن، الذي يثبت وجود هذا الشيء في ذلك الزمان.
فلما ثبت إباحة المسح على الجورب عن ثلاثة عشر صحابيا، فالذي يقول بالتقييد والتخصيص بجورب معين، لزمه الدليل؛ لأنه فرق بين جورب وجورب، ولا دليل على ذلك.
ثانيا: يقول الإمام النووي في المجموع: لا يجوز المسح على الجورب مطلقا، ولو صح حديث المغيرة بن شعبة، لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه، جمعا بين الأدلة. انتهى كلامه. قلنا: لماذا (جمعا بين الأدلة) وهل يوجد أدلة متعارضة نحتاج للجمع بينها وبين هذا الخبر (إن ثبت) فنقول بالتقييد حتى يصح الجمع؟ ولماذا يحمل على متابعة المشي عليه، وهو أصلا مما يلبس تحت النعل؟
وثالثا: وإن افترضنا أن جوارب الصحابة كانت غير الجوارب المعروفة في هذا الزمان. فلماذا كما كان السفر في زمانهم، غير السفر في زماننا، والوسائل غير الوسائل، ومع ذلك ترخصنا برخص السفر وكانت رخصة عامة؟
هذا ما ذهبت إليه (ثلاث نقاط) أرجو إبداء رأي حضراتكم فيهم. ولم أزل أعرض هذا البحث على أهل العلم الموثوقين من أجل نصحي، حتى لا أضل.
وجزاكم الله خيرا.