السؤال
لديَّ سؤال فيما يتعلق بما يعرف بقانون الإيجار القديم.
أسرة عاشت في شقة بعقد من هذا النوع لسنوات، ثم توفي الوالدان، وتزوج الأبناء في شقق أخرى، إلا أصغرهم تزوجت في هذه الشقة، وظل عقد الإيجار باسم أحد الإخوة، كما كان في حياة الوالدين، وكانت الأخت تدفع قيمة الإيجار طوال سنوات سكنها في هذا المنزل، ثم توفي الأخ الذي باسمه عقد الإيجار، ولم تزل الأخت متزوجة في تلك الشقة لسنوات أخرى بعد وفاة الأخ؛ حتى أراد مالك العقار الأصلي أن يُخرجها مقابل مبلغ من المال لتشتري به سكنًا آخر، وقد اتفق المالك معها على ذلك، وأعطاها المال الذي اشترت به سكنًا آخر، فهل للإخوة حق مطالبة أختهم بنصيبهم في مقابل الشقة الذي أعطاها إياه المالك؛ بزعم أنه كان بيت للعائلة؟
علمنا أن عقد الإيجار بهذا الشكل لا يصح؛ لافتقاده لشرط تحديد المدة؛ فضلًا أنه لا يورّث؛ كونه عقد استنفاع، وليس ملكية، ولكن سؤالي عما إذا كان للإخوة حق في المقابل الذي دفعه المالك للأخت. جزاكم الله خيرًا.