السؤال
عندي ثلاثة أسئلة أرجو الإجابة عنها.
السؤال الأول: عندي موقع إلكتروني أعرض فيه صورًا لمنتجات لا أملكها، موجودة في المحلات، وأكتب سعر المنتجات، مضافًا إليها سعر الربح، فلو كان سعر المنتج 500 ريال، فأنا أعرضه في موقعي على الإنترنت بـ 600 ريال، وعندما يقوم الزبون بطلب المنتج، ودفع المبلغ 600 ريال، أقوم بشراء المنتج له بـ500، والمائة تكون ربحي، فهل هذ البيع صحيح؟
السؤال الثاني: نفس السؤال الأول، ولكني في هذه المرة أقوم أنا بشراء المنتج من مالي بـ 500 ريال، قبل أن يدفع لي الزبون، وأمتلك المنتج، ثم بعد أن يدفع الزبون 600 ريال، أقوم بإرسال المنتج إليه، وتكون 100 ريال ربحي، فهل هذ البيع صحيح؟
السؤال الثالث: يطلب شخص منتجًا، ويصف لي شكل المنتج الذي يريده، وأنا لا أملكه، فأقول له: سعره في السوق 1500 ريال، فيدفع 1500 ريال، ثم أقوم أنا بشرائه له من السوق بـ 1000 ريال، وتكون 500 ربحي، فهل هذ البيع صحيح؟ أرجو الإجابة -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما صورة المعاملة المذكورة في السؤال الثاني، فهي صحيحة، لا إشكال فيها؛ إذا كان السائل يُجري فيها عقد البيع على سلعة قد امتلكها قبل بيعها.
وأما الصورتان المذكورتان في السؤالين الأول، والثالث، فالإشكال فيهما من بيع السائل ما ليس عنده، وهذا يصح في بيع السَّلَم، لا في مطلق البيع، فإذا كانت السلعة موصوفة في الذمة، وليست سلعة بعينها، وكانت مما ينضبط بالوصف، وتم دفع كامل ثمنها في مجلس العقد، على أن تسلم للمشتري في أجل معلوم يتفق عليه مع البائع، فلا حرج في ذلك، وراجع الفتاوى: 11368، 128539، 258670.
والصورة الثالثة يمكن كذلك إجراؤها باعتبارها عقد وكالة بأجرة، فإن أخذ الأجرة على الوكالة، لا بأس به اتفاقًا، جاء في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران ... وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر، وجب الأجر اتفاقًا. اهـ.
وفي ذلك مخرج من إشكال بيع ما ليس عندك، فيكون السائل وكيلًا عن الزبون في شراء السلعة بألف ريال، نظير أجرة معلومة متفق عليها، وهي مبلغ الخمسمائة ريال المذكورة.
وعليه أن يصدق في السعر، فلا يخبر بسعر ليس هو السعر الحقيقي، ولكن يقول سعرها في السوق كذا، وأجرتي كذا، وإن وجدها في السوق أرخص من ذلك، فليس له إلا أجرته المتفق عليها، وانظر الفتوى: 344446.
والله أعلم.