الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة

السؤال

عندنا في تونس ما يسمى: "الأصل التجاري"، وهو أمر متعارف عليه في المعاملات التجارية، حيث يتم كراء محل بـ 100 دينار شهريًّا مثلًا، ويكون هنالك عقد كراء مدته سنة واحدة قابلة للتجديد، فإذا انقضت سنتان، أصبح للمستأجر "أصل تجاري"، تصل قيمته أحيانًا لآلاف الدنانير مقابل شهرة المحل, وهو شيء معنوي، وليس للمالك حق فيه، وللمستأجر الحق في أن يبيع هذا الأصل لمستأجر ثانٍ (دون البضاعة)، حيث تنتقل الإجارة إلى التاجر الجديد الذي يدفع للمستأجر الأول مبلغًا مقابل شهرة المحل، ولا ربح للمالك في ذلك، يعني أن هذه العملية تتم دون استئذان صاحب المحل، والقانون يقر ذلك، وإذا أراد المالك استرجاع محله عند انتهاء مدة التسويغ المتعاقد عليها، فمن حق المستأجر مطالبته بدفع الأصل التجاري؛ لكي يترك له المحل، وهذا معمول به قانونيًّا.
وهناك من التجار من يتخذ من ذلك حرفة، فيستأجر لسنتين، ثم يبيع الأصل التجاري، ويستأجر محلًّا آخر، وهكذا، مع العلم أن الأصل التجاري يفوق أحيانًا ثمن العقار نفسه، فهل هذه المعاملة حلال أم حرام في حالة رضا المالك، أو غصبه على ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يحق للمستأجر بعد انقضاء مدة إجارته أن يتصرف في المحل المستأجر دون إذن مالكه، فإن منفعة المحل تعود لملك صاحبه بمجرد انتهاء مدة عقد الإجارة.

وأما ما توجبه قوانين بعض الدول من إلزام المالك بتمديد مدة الإجارة، إذا أمضى المستأجر فيه مدة عامين، حتى ولو اشترط المالك في عقد الإجارة خروج المستأجر عند انتهاء المدة!! فإذا أصرّ المالك على رفض تمديد الإيجار، فالقانون يوجب عليه دفع غرامة باهظة، قد تفوق ثمن العقار نفسه، أو يدفع للمستأجر ما يعرف بقيمة الأصل التجاري .. فهذا القانون مخالف لأصول المعاملات الشرعية، ولا يحل للمستأجر أخذ شيء من المالك، ولا غيره في مقابل تركه للمحل المستأجر إذا انتهت مدة الإجارة. وانظر للفائدة الفتوى: 49509.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني