السؤال
هل يجوز دفع الكفارة للجمعيات الخيرية التي تعطي وجبة واحدة للمسكين؛ لأن توزيع الكفارة بنفسي يشق عليَّ؟ مع العلم أن هذه الطريقة في الإطعام هي التي تقوم بها معظم الجمعيات.
هل يجوز دفع الكفارة للجمعيات الخيرية التي تعطي وجبة واحدة للمسكين؛ لأن توزيع الكفارة بنفسي يشق عليَّ؟ مع العلم أن هذه الطريقة في الإطعام هي التي تقوم بها معظم الجمعيات.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على من لزمته الكفارة أن يوكل إحدى الجمعيات الخيرية بإخراجها عنه، ما دام أن الجمعية تدفعها لمستحقيها من المساكين.
ووجبة واحدة تكفي عند جمع من الفقهاء، والأبرأ للذمة وجبتان، وانظر الفتوى: 313702، بعنوان: "هل يجزئ في كفارة اليمين تقديم وجبة غداء فقط؟".
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني