الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالله وبالحرام والطلاق كاذباً

السؤال

أنا كان عندي سيارة للبيع، وجاءني ناس كثير من ضمنهم واحد تبع ابن عمتي، وما اتفقنا بالسعر، وبعدها بأيام جاءني صديق، لكن لم تكن فلوسه جاهزة، وجاءني مشترٍ ثان، ولأهرب من الإحراج عرضت رسائل الواتس حق هذا الشخص لصديقي، وفهمته أن هذا الذي هو تبع ابن عمتي، وبعدها راح، واتصل والشخص هذا مرَّ عليَّ، ورأى السيارة، وبعدها صديقي اتصل لي إنه غدا سيكون مبلغه جاهزا، وحلفت له يمينا بالله، وحلفت له حرام طلاق أن الشخص الذي تبع ابن عمتي مر عليَّ ورأى السيارة، وذكرت أن هذا الشخص ليس تبع ابن عمتي بالأصل. فقلت له إنه الذي عرضت لك رسائله بالواتس وقلت لك انه تبع ابن عمتي. بالنص هذا هل تعتبر طلقة أم عليَّ كفارة؟
مع العلم أننا عندما حلفت له عليه؛ لأنه كان حديثي معه عن هذا الشخص على أساس أنه تبع ابن عمتي حتى لا أحرج منه لو بعت الباص لهذا الشخص.
وحلفي له كان بغرض أني أؤكد له أنه مر عليَّ يرى السيارة.
فهل تعتبر طلقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنّك حلفت بالله، وبالحرام والطلاق كاذباً؛ لتتخلص من الحرج إذا بعت السيارة لغير صديقك؛ فإن كان الحال هكذا، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق؛ لحلفك به متعمداً الكذب، وحلفك بالحرام يرجع فيه إلى قصدك، إن كان طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً، وانظر الفتوى: 44388.

ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق، ولا تلزم بها كفارة، جاء في الفتاوى الكبرى: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. انتهى.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق والحرام فمن أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني