الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الشخص: إنه سيطلق زوجته بعد الحصول على الجنسية

السؤال

قصدت من سؤالي: (397915) هل الزواج صحيح أم صوري؟ لأن عند عقد النكاح كان بحضور وليها، وشاهدين، ومهر، ولم أشترط أي شيء في العقد؛ لأني أريد زواجها؛ لأني أحبها، وكذلك في نيتي تحقيق مصلحة، ولكن بعد الزواج كانت نيتي تتقلب، ففي بعض الأحيان دون مشاكل أقول: سوف أحصل على الإقامة والجنسية، وسوف أرحل، أو سوف أطلقها، وكذلك أتذكر أني كنت أتحدث مع صديق، ولم تكن هناك مشاكل بيني وبين زوجتي قط، وقلت له: الإنسان يأخذ إقامته من هذا الزواج، ثم يرحل، وقال لي: صحيح، ومرة قلت لصديق آخر: لن أنجب منها، سوف آخذ الجنسية وسأرحل، أو سأطلقها؛ لأني خائف من الإنجاب؛ لأنها كاثوليكية، وأنا فعلًا كنت أريد أوراق الإقامة بشكل كبير، وأحبها أيضًا، وأشار أبوها عليها أن نتخذ محاميًا متخصصًا في الهجرة؛ لكي يساعدنا في تقديم طلب الإقامة؛ لأن الأوراق الإدارية معقدة، وهي من دفعت أتعاب هذا المحامي؛ لأني لم أكن أعمل في ذلك الوقت، وبعض الأحيان عندما تغضب كانت تقول لي: لقد تزوجتني لأخذ الإقامة فقط، ودفعت لها مبلغ المحامي؛ لأني تعبت من كلامها، ولكي لا أظلمها في المبلغ، وعندما تهدأ تعتذر مني، وأقبل اعتذارها، فهل ما قلته بعد الزواج يبطل العقد الشرعي، ويدخله في الزواج الصوري؟ وإذا دخل في الزواج الصوري، فما رأيكم فيما حصلت عليه من إقامة، وجنسية، وعمل: هل هو باطل أيضًا؟ وأنا ما زلت معها رغم حصولي على الجنسية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق تفصيل القول في حكم الزواج الصوري؛ بغرض الحصول على الجنسية، فراجع الفتوى: 11173.

ومنها تعلم أن هذا الزواج -إن كان الحال فيه ما ذكرت من أنه تم بإذن الولي، وحضور الشهود-، فإنه زواج صحيح، ولا يؤثر على صحته كونه كان بغرض الحصول على الإقامة، وكذلك ما ذكرته بعد الزواج من أنك ستأخذ الجنسية وستطلقها، لا تأثير له على صحته؛ لأن هذا وعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق، لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ.

وكذلك قولها لك: لقد تزوجتني فقط لأخذ الإقامة، لا تأثير له على صحة هذا الزواج، فلا حرج عليك شرعًا في معاشرة زوجتك، ولا تلتفت لأي وساوس قد تخطر على بالك بهذا الخصوص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني