السؤال
الإشهار عند (أبي مالك)! هل يقصد به وقت العقد؟ أم قبل الدخول يعني ليلة الزفاف؟
حاليا أغلب الإشهار والإعلان يكون ليلة الزواج يعني ليلة الدخول.
س1- انعقد العقد مع الشهود بدون إشهار في مجلس العقد، وتأخر الإشهار إلى ليلة الدخول. يكون صحيحا عند (أبي مالك)!.
س2- هل لو صار الإشهار ليلة الملكة، وكان بعد الإشهار فيه خلوة مع الزوجة بدون مسيس، وكانت هذه قبل ليلة الزفاف يعني قبل ليلة الدخول. هل هذا صحيح عند (أبي مالك)!؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلعلك تعني الإمام مالك بن أنس إمام المدينة، وصاحب المذهب الفقهي المعروف، والمنتشر في كثير من أنحاء العالم الإسلامي.
وإشهار النكاح عند الإمام مالك مستحب، كما هو الحال عند الجمهور. قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: قال في التوضيح: ويستحب إعلان النكاح وإشهاره، وإطعام الطعام عليه، روى الترمذي والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام قال: أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف. اهـ.
فلو لم يعلن لم يؤثر ذلك على صحة النكاح، ولا يأثم تاركه. والحديث الذي أشار إليه رواه الترمذي وابن ماجه، ولم نجده في سنن النسائي.
ولا إشكال في أن يكون هذا الإشهار عند العقد، أو قبل الدخول، أو بعده. قال صاحب التاج والإكليل: قال مالك: أرى أن يولم بعد البناء، ويحتمل أن يكون قول مالك ذلك لمن فاته قبل البناء؛ لأن الوليمة لإشهار النكاح، وإشهاره قبل البناء أفضل. اهـ.
والممنوع عند المالكية هو التواطؤ على كتمانه، وهذا هو نكاح السر عندهم، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: والمشهور أنه المتواصى بكتمه, ولو شهد فيه جماعة مستكثرة. اهـ.
وننبه إلى أن المرأة بمجرد العقد عليها تصير زوجة، فيحل للمعقود له منها ما يحل للزوج مع زوجته، ومن ذلك الوطء، وينبغي مراعاة العرف إن كان ثمة عرف بتأخير الدخول دفعا للحرج. وراجع الفتوى: 61470.
والله أعلم.