الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندي أخ له ثلاثة أطفال، وكان قد تزوج قبل 12 سنة, طلق زوجته قبل تسعة أشهر تقريبا بسبب كثرة المشاكل، ووقع الطلاق في المحكمة أمام القاضي، وأصدرت المحكمة ورقة الطلاق، وحضانة الأطفال عند الزوجة, وكان أخي قد طلق زوجته طلقة أولى قبل سنوات، ثم أرجعها، وطلقها مرة ثانية بعد عدة سنوات من الطلاق الأول، ثم أرجعها أيضا، وكان طلاق المحكمة الأخير هو الطلاق الثالث، وأيضا تم بعد الطلاق الثاني بسنوات. بعدها تزوج من امرأة أخرى قبل أقل من شهر, والآن عليه ضغوط كثيرة من قبل زوجته الأولى، ومن قبل أهلها أن يرجعها خصوصا أنهم يستخدمون الأطفال كورقة ضغط شديدة عليه، ولا يسمحون له برؤيتهم إلا ما ندر، وبشق الأنفس، وأن الأطفال يتعرضون للإهمال من قبلها، ويضربون من قبل أخيها (حيث كان هذا الموضوع هو أحد الأسباب الرئيسة للطلاق بينهم، فهي مقصرة كثيرا في حقهم، وقاسية عليهم. علما أنهم جميعا في المراحل الابتدائية)، ومارسوا عليه شتى أنواع الضغوط والتهديد والوعيد، واتهموا زوجته الثانية في عرضها، وشوهوا سمعتها، وأشاعوا هذه الاتهامات أمام الجميع. والآن يبدو أنه بدأ يستجيب، ويرضخ لهم، ويحاول أن يرجع زوجته بغية عدم انحراف وضياع الأطفال في أيديهم. وعند زوجته حجة للرجوع عن الطلاق؛ حيث إنهم يدعون أن الطلاق الثاني وقع عليها وهي كانت حاملا بأحد أطفاله، وأنه لا طلاق على الحامل حسب ما يقولون، وتارة يقولون إنه لم يلفظ اسمها عندما صرح بكلمة الطلاق بحقها في المرتين التي سبقت طلاق المحكمة.
فذهب أخي إلى أحد الشيوخ بالمدينة عندنا ليفتي له بجواز رجوعها أم لا؟ فأخبره أنه لا يفتي بهذا الموضوع، وإنما عليه أن يذهب للمحكمة، ويقدم طلبا، وينظر القاضي في المسألة حسب القانون وهو يقرر.
سؤالي: ماهو رأي الشرع في جواز رجوع زوجته بعد هذه الطلقات الثلاث؟ وهل يجوز للقاضي أن يرجعها حسب القوانين، ولا أعلم هل قوانين الأحوال الشخصية في العراق تستند على الشريعة الإسلامية أم لا؟ أفتونا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقول بعدم الاعتداد بطلاق الحامل؛ قول باطل بلا ريب، وطلاق الحامل صحيح بلا خلاف، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. انتهى.

وعليه؛ فليس لأخيك رجعة من طلقها ثلاث تطليقات، إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ودخل بها الزوج الجديد، ثم طلقها أو مات عنها، وانقضت عدتها منه.

وبخصوص حضانة الأطفال فإنّها للأمّ إذا كانت أهلاً للحضانة، أمّا إذا لم تكن مأمونة عليهم، فلا حضانة لها، وفي كل الأحوال فإنّ من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية الأطفال. وراجع الفتوى: 95544.

وعند التنازع في هذه المسائل يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها. أما عن القانون المعمول به في المحاكم في بلد السائل، فلا علم لنا به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني