السؤال
ما حكم عمل الرجل بعمل أخصائي اجتماعي في مركز تأهيل اجتماعي، فئته المستهدفة النساء والأطفال؟
ما حكم عمل الرجل بعمل أخصائي اجتماعي في مركز تأهيل اجتماعي، فئته المستهدفة النساء والأطفال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في المركز المذكور جائز إن لم يترتب عليه ما يقتضي تحريمه من اختلاط بالنساء على وجه محرم، أو خلوة بأجنبية، ونحو ذلك من المخالفات الشرعية.
روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وهذا فيما إذا لم تدع الضرورة أو الحاجة الشديدة للعمل هنالك، كأن لا يكون من الخبراء من يقوم بذلك، فيجوز حينئذ العمل في هذا المركز على أن يتقي المسلم ربه ما استطاع، وبشرط أمن الفتنة.
وللمزيد تراجع الفتوى: 134037، والفتوى: 215641.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني