الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بالفرق بين مصاريف النقل المعطاة والتكلفة الفعلية

السؤال

أعمل مندوب سفر في إحدى الشركات، وعند السفر يصرف لي مصاريف السفر، على أن أركب مواصلات فاخرة، فأذهب إلى المواصلات العادية، وأتحمّل مشاقّ السفر في هذه المواصلات؛ لكي أوفّر بعض النقود مقابل المشقة، مع العلم أني أحرص على أن أصل في وقت مناسب، وأحرص على الحفاظ على ما ترسله معي الشركة، فهل عليّ إثم في أخذ هذه النقود المتبقية؟ وإن كان ذلك لا يجوز، فماذا أفعل فيما أخذته من قبل عن جهل؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرجع إلى شروط ولوائح الشركة فيما يخصّ مصاريف السفر:

فإن كانت الشركة تملكك مصاريف السفر، بغض النظر عن التكاليف الفعلية للانتقال، فلا حرج عليك فيما ذكرت.

أما إن كانت المصاريف تعطى لك في مقابل التكاليف الفعلية فقط؛ فحينئذ لا يجوز لك الانتفاع بالفرق بين المصاريف المعطاة من الشركة وبين التكلفة الفعلية للانتقال.

وفي هذه الحال؛ يجب عليك رد هذا الأموال التي أخذتها إلى الشركة، وانظر الفتوى: 35639.

ولا يلزمك عند رد هذه الأموال للشركة إعلامهم بما حصل، ولكن يكفي أن ترد إليهم حقهم بأي وسيلة، لا يترتب عليها ضرر عليك، ولا توقعك في حرج، وراجع الفتوى: 272065.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني