السؤال
أم لابناء من الذكور والإناث، ماتت إحدى بناته، فهل يرث الأحفاد إذا ماتت الجدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحفاد - أبناء أو بنات البنت الذين هم محل السؤال - من ذوي الأرحام، ولا يرثون بالاتفاق في حال وجود وارث من أصحاب الفروض، أو العصبات.
ولكن ذلك لا يعني تركهم، بلا مواساة أو إحسان، فيستحب للميت أن يوصي بشيء، لا يزيد عن الثلث، فإذا لم يوص الميت لهم بشيء، استحب للورثة أن يعطوهم شيئاً من التركة استحباباً، لا وجوباً، لقول الله تعالى: وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ {الأنفال:75}.
ولقوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ...... {النساء: 7}
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني