الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في محل يبيع الخمر

السؤال

أود السؤال بخصوص العمل. أنا مقيمة في ألمانيا، ولم أستطع إيجاد فرص العمل إلا في سوبر ماركت منتشرة في كل البلاد.
سؤالي هو: في السوبرماركت الذي أعمل به، يوجد قسم للمشروبات الكحولية، وكذلك هو الحال في جميع أماكن العمل الأخرى، وأنا مسلمة محجبة، وحصلت على هذا العرض للعمل، وأنا في أمس الحاجة للعمل، ولا يوجد لدي فرص أخرى.
أحاول تجنب لمسها والعمل بها، ولكن سأضطر عندما أجلس كاشير أن أمسكها وأمررها تحت السكنر.
هل هذا العمل حرام ويجب عليَّ رفضه، علما أنني بحثت كثيرا ولم أقتنع بالأجوبة؟
يرجى إعطائي جوابا شافيا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في بيع الخمر، ولا الإعانة عليه بأي صورة من الصور، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يلعن شارب الخمر وحده، بل كما قال أنس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.

قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي): "وبائعها" أي عاقدها، ولو كان وكيلاً أو دلالاً. اهـ.

وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 241021.

وعلى ذلك، فالعمل المذكور في السؤال لا يجوز.

وأما حاجة السائلة للكسب فهذا أمر آخر، فإن المسلم إذا وقع في ضرورة حقيقية بشروطها المعتبرة، جاز له فعل الحرام؛ استبقاءً لنفسه، كأن لا تجدي ما تأكلين أو تسكنين إلا من هذا العمل، أو ما هو أسوأ منه وأعظم حرمة.

وراجعي في ذلك الفتاوى: 147925، 140969، 155525، 59165.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني