الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصدق بالمال عن صاحب الحق يكون عند اليأس من الوصول إليه

السؤال

صدمت سيارة صدمة خفيفة، لكن لم أستطع التواصل مع صاحب السيارة، لأنه لم يكن موجودًا، ولم يكن معي ورقة ولا قلم حتى أعطيه رقم هاتفي، فيتواصل معي، قمت بتصوير الصدام، وسألت المختصين، كم يكلف تصليحها؟ وأجابوني بأكثر من سعر، هل يجزئ ويبرئ الذمة أن أتصدق بأيٍّ من الأسعار التي عرضت عليّ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتصدق بالمال عن صاحبه إنما يكون فيما لو يئست من الوصول إليه كما بيناه في الفتوى: 273442 .

وقد كان بإمكانك أن تصور رقم لوحة السيارة بدلا من مكان الضرر، ثم تسأل عن صاحبها في الجهات المختصة، وإذ لم تفعل الآن، فإنه لو تعذر عليك الوصول إليه بكل حال، فنرجو أن تبرأ ذمتُك بالتصدق بما له عليك من مال، وإذا كان الأمر كما ذكرت من وجود أكثر من سعر للتصليح، فإنك تتصدق بالسعر الأقل؛ لأنه اليقين الذي في ذمتك، وما زاد فإنه مشكوك فيه، وإن تصدقت بالثمن الأكثر إبراء للذمة، فإن هذا حسن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني