السؤال
تقوم الشركة التي أعمل بها في ليبيا، بإعادة مصاريف العلاج. وتشترط أن يكون الموظف مسجلا بمنظومة التأمين الصحي الخاصة بالشركة. علما بأن اشتراكات التأمين متوقفة ولم يتم تجديدها، وإذا كان العلاج خارج ليبيا في تونس مثلا، يتم إعادة قيمة الفواتير والتي هي بالدينار التونسي، باليورو، وتحول لاستلامها من مصرف في تونس.
فهل في شقي السؤال محظور شرعي؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا من السؤال محظور شرعي في استفادة السائل من هذا التأمين الصحي، سواء في الداخل أو في الخارج.
ومسألة توقف تجديد اشتراكات التأمين، ليس من فعل الموظف ولا تقصيره، بل هي مسؤولية جهة العمل.
وكذلك مسألة تحويل المال للخارج بعملة غير العملة المستحقة في الفواتير، فهذا لا حرج فيه، وغاية ما يمكن قوله: إن هذا المبلغ إذا تم تحويله للدينار التونسي، فبقي منه شيء بعد تسديد المستحقات، فإن هذا الفضل يُرجع في حكمه إلى إدارة الشركة، وهي التي تقرر تركه للموظف أو استرداده.
والله أعلم.