الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التراجع عن الطلاق المعلق

السؤال

حدث بيني وبين زوجتي موقف منذ أكثر من ست سنوات، وعلى إثر ذلك الموقف قلت لها إذا ذهبت إلى أي مكان بدون علمي تكونين طالقا؛ عدا بعض الأماكن الخاصة بالحياة اليومية، ومنزل والدتي، وبعد مرور فترة على هذا، وبناء الثقة، والمصداقية بيننا، ودون وقوع السبب نهائي في هذا الوقت، جلست بيني وبين نفسي، ودون علم زوجتي بهذا الامر، وراجعت نفسي، وقلت : أشهد الله أنني أحلها من هذا الطلاق المعلق، ولا أريد إيقاعه حتى في حال حدوث السبب، ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع خرجت زوجتي بدون علمي، إلى مكان مع إخوتي، وقلت لها أنت بذلك قد أوقعت السبب المعلق عليه الطلاق، إلا أنني في حيرة من أمري، ولا أعرف الموقف الآن كيف هو ولديّ بعض التساؤلات .
أولها هل يجوز لي أن أتراجع عن الأمر قبل وقوع سببه؟ وإن كان يجوز هل بما قلته أشهد الله أنني أرجع نفسي في هذا لأمر، ولا أريد إيقاعه، وبدون علم زوجتي، أكون قد حللت نفسي منه ؟
السؤال الثاني: إن كان لا يجوز التراجع في الأمر، ويجب الحرص من وقوع السبب، فهل تكون زوجتي الآن مطلقة أم ماذا؟
السؤال الثالث: ما الحل الشرعي للأمر في الوقت الحالي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم التراجع عن الطلاق المعلق، والجمهور على أنه لا يمكن التراجع عنه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بجواز التراجع عنه، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى: 145759. وقول الجمهور هو الراجح عندنا. وبناء عليه يبقى أمر هذا الطلاق المعلق لازمًا حتى يحصل الحنث فتنحل اليمين.

وإن كانت زوجتك قد خرجت على الوجه الذي منعتها منه فقد وقع الطلاق، ولو كان قصدك مجرد التهديد، والمنع فالطلاق واقع أيضا في قول الجمهور، ويرى ابن تيمية أن حكمه حكم اليمين فتلزمك كفارة يمين، كما بيناه في الفتوى: 19162. والفتوى عندنا في هذه المسألة أيضا على قول الجمهور.

وعلى تقدير وقوع الطلاق، فإن لم تسبق هذه الطلقة طلقتان فهو طلاق رجعي، تملك فيه رجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة. ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى: 30719.

وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق، والحرص على التفاهم بين الزوجين، وحل المشاكل بالحكمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني