السؤال
حكم من جامع زوجته وهو صائم صيام نذر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من جامع زوجته وهو في صيام نذر فإنه يأثم إذا تعمد ذلك، لقول الله تعالى: يوفون بالنذر..{الإنسان 7} ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
وقال الإمام ابن قدامة في المغني: ومن دخل في واجب، كقضاء رمضان، أو نذر معين، أو مطلق، أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه؛ لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة الفرض المتعين، وليس في هذا خلاف بحمد الله. انتهى.
وأما إذا كان ناسيًا فلا شيء عليه، ويلزمه قضاء يوم محل اليوم الذي أفسده ولا كفارة عليه.
قال الإمام النووي في المجموع : لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة ، انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني