الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التسويق لشركات لا تتورع عن بعض المعاملات المحرمة

السؤال

ما حكم التسويق بالعمولة، في شركة تبيع السيرفر -مواقع واستضافة، و vps وتسويق عروض cpa-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الخدمات مباحة في أصلها، لكن تعرض الحرمة في تقديمها لجهات تستعملها في محرم، كالبنوك الربوية مثلًا، أو كانت عقود تقديمها متضمنة للغرر، أو القمار، أو الربا.

والتسويق لشركة تقدم مثل تلك الخدمات المباحة، وأخذ العمولة على ذلك، لا حرج فيه من حيث الأصل، وإن كانت الشركة لا تتورع عن بعض المعاملات المحرمة، ما دام أصل معاملات الشركة وغالبها هو المباح.

كما سبق أن أفتينا به في الفتاوى: 388060، 383497، 358954.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني