السؤال
أمتلك شركة مقاولات وتشطيبات، فهل يجوز أثناء عمل المقايسة الخاصة بالمشروع رفع سعر الخامات عن سعر السوق بمبلغ مالي؛ تحسبًا لاحتياج الخامات فيما بعد؟
السؤال الثاني: معي طقم صناع آخذ منه أسعارًا أقل من سعر السوق، فهل يجوز وضع سعر السوق أمام العميل، وأخذ فرق المبلغ لحسابي؟ شكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول، فجوابه يعتمد على حقيقة الاتفاق، أو العقد بين شركتك وبين مالك المشروع، فإذا كان في العقد تسمية ثمن الخامات على حدتها، وقد ائتُمِنَتْ فيه الشركة على تعيينه بسعر السوق، فلا يجوز الزيادة عليه.
وأما إذا كان العقد على قيمة المشروع إجمالًا، أو كان فيه بيع مطلق للخامات من قبل الشركة لصاحب المشروع، مع استئجار الشركة للقيام بالعمل، كما هو الحال في بعض عقود الاستصناع، فلا حرج حينئذ في تسمية قيمة الخامات على ما يتم الاتفاق عليه مع صاحب المشروع، بغض النظر عن سعر السوق.
وقريب من هذا جواب السؤال الثاني، فللسائل أن يتفق مع عماله على قيمة الأجرة كما شاؤوا، ولا يلزمه أن يخبر صاحب المشروع بقيمة هذه الأجرة، ولكن إن ائتمن على ذلك، فلا يجوز له الكذب.
والمخرج من هذا كله أن يتفق السائل مع عملائه على قيمة إجمالية للمشاريع، دون الخوض في تفاصيل التكلفة.
والله أعلم.