السؤال
يوجد صديق لي مُحام، وأخبرني بأنَّ معه أمر تنفيذ بهدم مسجد قيد الإنشاء، وقصته تتلخصُ بأنَّ البناء قائم في أرض تبرع بها شخص، وهي غير مملوكة له، فلما جاء صاحبها ومالِكها الحقيقي، وهوَ مُغترب في بلاد عربية، لم يرضَ بالبناء، وهو على قيد الإنشاء، وطالَبَ بأرضه.
هل يجوز من ناحية شرعيَّة هدم هذا البناء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بناء مسجد ولا غيره على أرض مغصوبة من صاحبها، أو مسروقة، ومن حق صاحب الأرض أن يأخذ أرضه، وإن طالب بهدم ما بني على أرضه بغير إذنه وجب فعل ذلك، ولو كان البناء مسجدا. ولو ترك المسجد رغم أنف صاحب الأرض لم تجز الصلاة فيه إجماعا، واختلف الفقهاء في بطلان هذه الصلاة، ووجوب إعادتها.
وراجع في ذلك الفتاوى: 55790، 60150، 101931، 397378.
وبذلك يتضح أن هدم المسجد المذكور لا يجوز فحسب، بل يجب.
والله أعلم.