الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة في مسجد يشك أنه بني على أرض مغصوبة

السؤال

أنا إمام مسجد سمعت من بعض الناس أنه بني على أرض مغصوبة فلما سألت صاحبه قال إنها كانت لأناس هجروها وتركوها منذ زمن مع العلم أن هذا المسجد فوقه عمارة وأنا غير متأكد من مدى دقة كلام صاحب العمارة والمسجد فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجابة عن هذه المسألة تتوقف على حقيقة أمر الأرض المذكورة هل هي مغصوبة أم لا، ومن الصعب معرفة ذلك بالنسبة لنا، إلا أن من الأسلم لك أن تترك الصلاة في هذا المسجد دفعا للشبهات، ولاسيما وقد اعترف صاحب المسجد وصاحب العمارة أن الأرض كانت مملوكة لأناس ولم يذكر شراء ولا غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ورغم أن صاحب المسجد والعمارة متمسك في الوقت الحالي بالأرض فإن مجرد ذهاب أهل الأرض المملوكة عنها لا يبيح تعميرها ولا امتلاكها ولو طال الزمن واندرست. قال ابن قدامة في المغني وهو يذكر أقسام موات الأرض: القسم الثاني ما جرى عليه ملك مالك وهو ثلاثة أقسام أيضا، أحدها ما له مالك معين وهو ضربان: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بعد ذلك بغير خلاف. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهو كالذي قبله سواء، وقال مالك يملك هذا. انتهى.

هذا إذا كان المالك الأول معينا فإن لم يكن معينا فقد قال ابن قدامة في المغني أيضا النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين فظاهر كلام الخرقي أنها لا تملك بالإحياء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.. والرواية الثانية أنها تملك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لعموم الأخبار ولأنها أرض موات لاحق فيها لقوم بأعيانهم أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك. انتهى. ولمعرفة حكم الصلاة في الأرض المغصوبة طالع الفتوى رقم: 7296 كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10921 لبيان حكم البناء فوق المسجد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني