السؤال
لي زميل مسلم، يقيم في أمريكا. ويرغب في العمل في مؤسسة مالية، وهي متخصصة فقط بقروض الإسكان.
ما حكم الشرع في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
لي زميل مسلم، يقيم في أمريكا. ويرغب في العمل في مؤسسة مالية، وهي متخصصة فقط بقروض الإسكان.
ما حكم الشرع في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمؤسسات المالية المختصة بقروض الإسكان، إذا كانت قروضها ربوية؛ فلا يجوز العمل فيها. ففي صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال:"هم سواء".
قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل.اهـ.
ومن تحرى الحلال وجده. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا ، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني