السؤال
ما حكم الطلاق وقت المزاح دون قصد ودون استحضار نية خلال فترة كتب الكتاب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على أن من طلَّق زوجته -هازلًا أو مازحًا- بلفظ صريح من ألفاظ الطلاق؛ فإن هذا الطلاق يقع شرعًا، حتى ولو لم يستحضر نيته؛ لما في الترمذي، وأبي داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.
قال الخطابي في معالم السنن: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا، أو هازلًا، أو لم أنوِ به طلاقًا، أو ما أشبه ذلك من الأمور. انتهى.
وعليه؛ فإن كنت طلقت من عقدت عليها بلفظ صريح، فقد وقع الطلاق، وإن كان قبل الدخول، كما يظهر، فإنه يكون طلاقًا بائنًا، لا تحل لك رجعتها بعده، إلا بعقد جديد برضاها، وبولي، وشهود، ومهر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني