السؤال
شرطي في دولة مسلمة لا تطبق الشرع في أغلب قوانينها، وهو معتقد صحة أحكام الشرع، ويعمل في تأمين المعسكرات، والثكنة، ولا يمارس مهام تطبيق القوانين، فهل يكفر بذلك العمل؟ وهل يجوز العمل بهذه الأوصاف في الشرطة؟ وما حكم الراتب الذي يتقاضاه؟
شرطي في دولة مسلمة لا تطبق الشرع في أغلب قوانينها، وهو معتقد صحة أحكام الشرع، ويعمل في تأمين المعسكرات، والثكنة، ولا يمارس مهام تطبيق القوانين، فهل يكفر بذلك العمل؟ وهل يجوز العمل بهذه الأوصاف في الشرطة؟ وما حكم الراتب الذي يتقاضاه؟
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني