الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الجد زكاته لأحفاده الأيتام

السؤال

هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام؟ رجل مستور الحال، وله الأحفاد الايتام والناس يأتون بزكاتهم لهؤلاء الأيتام، وهل يجوز الزكاة لهم بالعلم أن الجد ميسور الحال؟
والسلام عليكم ورحمة الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر من السؤال أن هؤلاء الأحفاد لم يبلغوا الحلم وأنهم فقراء، وإذا كان الأمر كذلك فإن نفقتهم واجبة على جدهم فيجب عليه أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة. بل لا تصرف إليهم زكاة الناس إذا كان هذا الجد باذلاً لهم من النفقة ما يكفيهم. فإن امتنع الجد من الإنفاق عليهم أو أنفق عليهم دون الكفاية جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة ما يكمل لهم الكفاية. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني