الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الابن من أبيه الذي تحرش بزوجته

السؤال

أنا رجل ذو سفر كثير، وفي أثناء غيابي أخبرتني زوجتي بأن والدي حاول التحرش بها، وقام بتقبيلها من فمها بحجة أنه يريد السلام عليها، ويقبل خدها، فقام هنا بتقبيل الخد والفم عن عمد، وعند ابتعاد الزوجة عنه، واستغرابها مما حصل لم يتوان عن المحاولة مرة ثانية.
في توقيت ثان عندما حاول ملامسة زوجتي جسديا من الخلف بوضع يده على جسمها، والاقتراب منها لدرجة ملامسة عضوه الذكري لجسدها من الخلف، وعندما قام بذلك هربت منه الفتاة مسرعة إلى الخارج، وقامت بالتواصل معي عندما أمكنها ذلك، وأبلغتني بما حصل.
سؤالي: هل تجوز طاعة الوالد بعدما أقدم على فعلته هذه، وبالأخص أنه لم ينكر وقوع الخطأ، ولم ينف ما حدث. وهل في قطيعتي له أيُّ شيء من العقوق؟
أرجو منكم الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداءً: إن كان أبوك قد قام بما ذكرت من التحرش بزوجتك، فهذا منه فعل شنيع، ومنكر عظيم. فهي من محارمه، بل وزوجة ابنه، فحقها عليه أن يكون حاميا لعرضها، لا أن يكون الجاني عليه، وإن لم يتب من هذا الفعل، فلتعامله زوجتك معاملة الأجانب، فلا تضع حجابها بوجوده، ولا تمكنه من الخلوة بها. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 65480، والفتوى: 151487.

وقد بينا في هذه الفتوى الأخيرة أن مثل هذا الأب تجب طاعته، وأن إساءته لا تسقط عن ولده وجوب الطاعة والإحسان إليه بكل حال، فمن حق الأب بره والإحسان إليه وإن أساء، وراجع الفتوى: 370030.

ويجب إنكار هذا الفعل عليه، ودعوته إلى التوبة النصوح، وليكن ذلك مع مراعاة المزيد من الرفق واللين، والبعد عن الإغلاظ والقسوة عليه؛ فالإنكار على الأب ليس كالإنكار على غيره، كما سبق بيانه في الفتوى 134356.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني