السؤال
إذا طلب أحد الزبائن من المصرف تحويل عملة من الدولار إلى اليورو، ويكون ذلك بخصم الدولار من حساب الزبون في الخارج، وتحويله إلى حسابه في الخارج باليورو (قد يكون حسابا آخر له في دولة أخرى).
فيقوم المصرف بخصم الدولار من حساب العميل، واستخدام هذا المبلغ بشراء يورو بسعر السوق، ثم احتساب سعر أقل للزبون، بحيث يكون الفارق بين سعر السوق والسعر المحتسب للعميل في هذه العملية، بمثابة أتعاب المصرف وبعض الأرباح.
فما حكم هذا؟ وهل يعتبر المصرف هنا وكيلا للعميل في صرافة نقوده، أم ما هو التصور الشرعي لهذه العملية؟
وبارك الله فيكم.