الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مصاحبة ومجالسة المردان

السؤال

أعتقد أني قرأت في الموقع تعارضا بسيطا في موضوع الصداقة بين شخصين بينهما فرق واضح في السن. وأعتقد أن الأمر عادة يختلف إن كان الشخص الأصغر أمرد أو لا.
فمثلًا هل لا يجوز مصاحبة المردان مطلقًا؟ أم تجوز بضوابط وشروط؟ مع العلم أني أرى أحيانا استحسانا من قبل الآباء لمثل هذه العلاقات بل ويشجعونها، خاصة إن كان الكبير على التزام بالصلاة في المسجد، وبعض هؤلاء الآباء على درجة من العلم الشرعي.
ومع اقتناعي بكلام ابن الجوزي شبه الواضح بأن هذا كله من طرق إغواء الشيطان، ولو كان التبرير هو صلاح الغلام الصغير، على يد صديقه الكبير.
أرجو التفصيل بعض الشيء.
وهل يدخل في ذلك لو كانت الصداقة بين شخصين كبيرين مثلا، لكن بفارق عمر أكثر من 5 سنوات.
فهل لو شعر الشخص بانطباق نفس أمر المردان على العلاقة، ينبغي قطعها، أم الحذر فيها لئلا تزيد عن الحد المنطقي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري ما تعنيه بالتعارض الذي أشرت إليه في سؤالك، فلو ذكرت لنا الفتاوى، لأمكننا النظر فيها.

وسبق أن بينا في الفتوى: 304894، جواز الصداقة مع فارق السن بضوابط معينة؛ فراجعها.

ولا شك في أنه قد ورد عن كثير من العلماء التحذير من صحبة المردان ومجالستهم، والنظر إليهم؛ لعظم الفتنة بهم، ولكن هذا لا يعني أن ذلك ممنوع بإطلاق.

فإذا أمنت الفتنة فلا حرج في صحبتهم ومجالستهم، والنظر إليهم، وخاصة إن دعت لذلك حاجة، أو رجيت منه مصلحة راجحة، وراجع الفتوى: 291907.

وإن لم تكن هنالك حاجة أو مصلحة راجحة، فينبغي اجتنابه ولو مع أمن الفتنة، احتياطا للدين، وإبراء للذمة والعرض.

ومن خشي الفتنة بالمجالسة، أو النظر أو الخلوة بغير الأمرد كالملتحي مثلا، والمحارم أيضا، فيجب عليه اجتنابهم.

وقد ذكرنا في الفتوى التي أحلناك عليها أخيرا، قول الشربيني الشافعي في كتابه مغني المحتاج: ويحرم نظر الأمرد بشهوة بالإجماع، ولا يختص هذا الأمر بالأمرد، بل النظر إلى الملتحي، وإلى النساء المحارم بشهوة حرام مطلقاً. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني