السؤال
هل الغناء حرام، أرجو إجابتي حسب مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحكم على الغناء يتوقف على نوع الغناء وما يصاحبه، وراجع لذلك الفتوى رقم: 987. وملخص ذلك: 1- إذا صاحب الغناء آلة موسيقية فهو محرم بالإجماع، ويستثنى الدف فيجوز استعماله. 2- غناء النساء للرجال الأجانب أو بحضرتهم حرام. 3- إذا اشتملت كلمات الأغاني على حرام فهي حرام، مثل أن تكون مشتملة على غزل فاضح أو كلام فاحش. 4- ما عدا ذلك من الغناء مباح، ويستحب للنساء في العرس خاصة. 5- الغناء المباح يجوز للرجال سماعه -على خلاف- ويكره الإكثار منه. 6- غالب الغناء اليوم محرم لاشتماله على محاذير شرعية كاستعمال آلات اللهو. واعلم أن مذهب أحمد مثل غيره من المذاهب الأخرى على تحريم ما اشتمل على محرم أو صاحبته آلة من آلات اللهو، وقد نقل غير واحد من العلماء تحريم أحمد له، من ذلك ما نقله ابن قدامة في الكافي أن أحمد قال: لا يعجبني الغناء لأنه ينبت النفاق في القلب. فننصح السائل الكريم بحفظ وقته ودينه والابتعاد عن سماع الأغاني والموسيقى. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني