الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تعذر عليه الاستنجاء.

السؤال

أعاني من كثرة الإفرازات النسائية، ولا بد من الاستنجاء للطهارة، وهذا يتطلب حماماً.
أسافر بالسيارة لمسافات داخل وخارج البلد، وفي بلدي لا يوجد حمام، والمسجد لا يوجد فيه قسم للنساء.
وخارج البلد أغلب الحمامات نجسة جدا في محطة تبعد مسافة قدرها: ستون كيلو مترا، وقد لا أتمكن بعد ذلك من الحصول على حمام، أو حمام نظيف، وأبي لا يتوقف للحمام مرة أخرى، ويتوضأ فقط.
فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الإفرازات النسائية تارة تكون طاهرة إذا كانت تخرج من الرحم، وهي ما تسمى بالإفرازات المهبلية، وتارة تكون نجسة إذا كانت تخرج من مخرج البول.

فإذا كانت هذه الإفرازات طاهرة، فلا إشكال في عدم الاستنجاء منها، وإن كانت نجسة فيجب الاستنجاء منها إذا أردت الصلاة.

ولا تصح الصلاة بدون استنجاء، إلا أن يتعذر عليك الاستنجاء تعذراً كاملاً، بحيث لا تجدين مكاناً تقضين فيه حاجتك، والاستنجاء لا يحتاج من حيث المكان إلى أكثر من ذلك، ولا يحتاج إلى اغتسال، بل يكفي فيه مجرد إزالة النجاسة وتطهير محلها بالماء. فإن لم تجدي ماءً فيمكنك الاستجمار بالحجارة ونحوها، فإن لم تجدي أي مكان وخفت من خروج وقت الصلاة، فصلي حينئذ على حسب حالك، ولا تلزمك الإعادة.

قال ابن قدامة في الكافي: وإن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه، أو خلع الثوب النجس؛ لكونه مربوطاً أو نحو ذلك، صلى، ولا إعادة عليه؛ لأنه شرط عجز عنه، فسقط. انتهى.

ولمزيد من الفائدة، راجعي الفتوى: 5188.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني