الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في إقراض الدائن بشرط إنظار المدين المعسر

السؤال

لشخص قرض على آخر، وهو يطالبه برده، ولكن المقترض ليس عنده مال، ولا يقدر على رد مال القرض، فيأتي شخص آخر ثالث ويقول للمقرض: أنا أعطيك قرضا لتدفع به حاجتك، بشرط أن تمهل المقترض.
فما حكم هذه المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المدين ( المقترض) معسراً، فالواجب على الدائن إنظاره؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.

وإذا جاء شخص فأقرض الدائن، واشترط عليه إنظار المدين المعسر؛ فهذا لا حرج فيه، لأنّه اشترط على الدائن ما يجب عليه، وليس هذا داخلاً في المنفعة التي يمنع اشتراطها في القرض، على ما يظهر لنا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني