الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الزوج في ادّعاء الطلاق للحصول على المعونة في بلاد الغرب

السؤال

أنا أسكن في بريطانيا، وزوجي يجبرني على الغشّ على الحكومة لأخذ معونات، على أننا منفصلان، ولكننا لسنا مفصلين، وما زال الزواج قائمًا، والحكومة تعطيني مالًا للإيجار، والفواتير، والأكل على أنني منفصلة عن زوجي، وعندي ثلاثة أطفال.
أخبرت زوجي أن هذه المعونة ليس لنا الحق في أخذها، وأنها حرام؛ لأنه قادر على دفع كل متطلبات البيت، فأخبرني أنه لن يدفع إلا الأكل فقط، مع العلم أنه يشتغل طوال الشهر بدوام كامل، وقال لي : إن لم ترضي وتعيشي معي على هذه الحالة، فسأطلقك، وأرتاح منك، ويقول لي: أنا حر، وأفعل الذي أجده في مصلحة الأسرة، مع العلم أنه يريد الزواج من امرأة أخرى، ويقول: القانون هنا لا يسمح بالزواج من امرأة أخرى؛ لذلك خذي معونة السكن، والفواتير، والأكل؛ لأنني لن أنام في البيت كل يوم؛ لذلك فهذا حلال، ويقول: هذه حكومة كافرة لا تعدل.
السؤال الذي أريده: هل هذا المال حرام؟ وهل أنا مشتركة معه في الإثم؟ فأنا لست راضية عمّا يفعله زوجي، ولكني لا أريد الطلاق، وليس معي أحد من أهلي في بريطانيا، وعندي ثلاثة أطفال، فما حكم البقاء معه على هذه المعونة؟ وما حكم من لا يقدر على دفع الإيجار كاملًا، ويريد الزواج من أخرى؟
أنا في حيرة من أمري بين الطلاق، والبقاء على الغش والكذب على الحكومة، أو اختيار الحلال، والعيش وحدي مع أطفالي. وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:

أولًا: لا يحل للمرء أخذ المعونة التي تقدمها تلك الدولة، إلا إذا استوفى الشروط المطلوبة في الحصول عليها.

ولا يجوز التحايل في ذلك بذكر خلاف الحقيقة من طلاق، أو بطالة، أو غيره، فهذه خديعة محرمة، وأكل لمال الناس بالباطل.

وكونهم كفارًا، فهذا لا يبيح أموالهم بغير حق؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم، كحق المسلم.

وعلى المسلمين المقيمين في ديار الغرب أن يكونوا مثالًا وقدوة حسنة في الوفاء بالعهد، والالتزام بالشرط الذي لا يخالف الشرع؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

ثانيًا: التعدد مباح في الشريعة، إذا قدر على الوفاء بمقتضياته، ومنها: أن تتوفر قدرته المالية، والبدنية، وألّا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة، قال الله سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.

ثالثًا: إذا كان للمرء ظروف خاصة، ويريد الترخص لها، فعليه ان يشافه أهل العلم بمسألته حيث هو، وتوجد في بلاد الغرب مراكز إسلامية، وهيئات فتوى، يمكن الرجوع إليها، وعرض المشكلة عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني