السؤال
ما حكم تقاسم موظف في شركة، عمولة تحصيل من مكتب يعمل مع نفس الشركة التي يعمل بها. مع الإشارة إلى أنه لم يطلب من المكتب أي مقابل مالي، ولكنه تفاجأ بوجود صاحب المكتب يقدم له مبلغا ماليا، وقال له هذا حقك في التحصيل، ويعبر عن امتنانه بذلك؟
ما حكم تقاسم موظف في شركة، عمولة تحصيل من مكتب يعمل مع نفس الشركة التي يعمل بها. مع الإشارة إلى أنه لم يطلب من المكتب أي مقابل مالي، ولكنه تفاجأ بوجود صاحب المكتب يقدم له مبلغا ماليا، وقال له هذا حقك في التحصيل، ويعبر عن امتنانه بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف أن يأخذ عمولة من المكتب الذي يتعامل مع شركته، إلا إذا أذنت له الشركة في ذلك، وراجع الفتوى: 345358.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني