السؤال
قرأت على موقعكم المبارك، في الفتاوى التالية: 157603-69214 -173039-119183.
أنه يجب إسناد الطلاق للزوجة: (طالق، أو طلاق، أو الطلاق). وبدون إسناده للزوجة يكون كناية.
وفي حالة اعتباره كناية. هل تنطبق عليه كل أحكام الكنايات من الشك في النية، وأنها يجب أن تكون جازمة وهكذا؟
وإذا كان هناك خلاف بين أهل العلم. هل يجوز الأخذ بهذا القول أنه كناية؟
وهل تشكيل الكلمات السابقة التي هي: (طالق أو طلاق أو الطلاق) يختلف به الحكم. التشكيل الذي هو: فتحة كسرة، ضمة أو .... أي تشكيل؟
وكما ذكرت إذا كان هناك خلاف بين أهل العلم هل يجوز الأخذ بهذا القول: أنه كناية؟