السؤال
عملت في محل لبيع العباءات. جاءتني زبونة سألت عن سعر العباءة، وأخطأت؛ فأعطيتها ثمنا أغلى، يعني العباءة ب 100 وقلت لها 150 وأخذت العباءة بالسعر الذي قلت لها.
وبعد ذلك جاءت صاحبة المحل، ولم أخبرها بالزيادة، وأخذت الزيادة لي. وأدركت مؤخرا أن ذلك حرام. لكن ماذا أفعل بالزيادة؟ هل أرجعها لصاحبة المحل؟ أو أتصدق بها؟ أو ماذا؟
للعلم أستطيع إعطاء صاحبة المحل المال، ولكن لا أستطيع أن أخبرها بالحقيقة. وأيضا لا أعرف الزبونة، وليست هناك طريقه لأصل إليها.
أرجو الرد السريع لأعرف ماذا أفعل بالنقود؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع الذي تمّ بالثمن الزائد، بيع صحيح، لا إشكال فيه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا باع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد له، وكانت الزيادة من جنس الثمن؛ فإن البيع يكون صحيحا عند جمهور الفقهاء. انتهى.
والثمن كلّه من حقّ صاحبة المحل، وليس لك الحقّ في شيء منه، راجعي الفتوى: 227365.
وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من أخذ الزيادة عن الثمن لنفسك. والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ورد الحقّ لصاحبه.
فإذا كنت لا تريدين مصارحة صاحبة المحل بما حصل، فيكفيك أن تردي إليها الخمسين الزائدة، بأي وسيلة لا تترتب عليها مفسدة، ولا توقعك في حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.
والله أعلم.