السؤال
كنت غضبان، وقلت لزوجتي: تكونين طالقا إن تواصلت مع أهلك أو زرتِهم. والآن أريد أن أجعلها تزورهم. طبعا لم أقصد الطلاق، وإنما ردعها، ومنعها من الذهاب. فماذا أفعل؟
كنت غضبان، وقلت لزوجتي: تكونين طالقا إن تواصلت مع أهلك أو زرتِهم. والآن أريد أن أجعلها تزورهم. طبعا لم أقصد الطلاق، وإنما ردعها، ومنعها من الذهاب. فماذا أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا زارت أهلها وقع طلاقها، وإذا وقع ولم يكن مكملاً للثلاث؛ فلك مراجعتها في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وعلى قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يمكنك أن تأذن لزوجتك في زيارة أهلها، ولا يقع طلاقك بزيارتها لهم، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 11592.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني