الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بخصوص التدوال بالبورصة والفوركس.
هل هو حرام أم حلال حسب التفاصيل التالية، والفتوى حسب النص التالي:
شركة وساطة مالية إسلامية أقوم بإيداع مبلغ مثلا: 1000 دولار.
أحصل على برنامج ومنصة للتداول بقيمة مبلغي فقط 1000 دولار، بدون رافعة مالية، والشركة تستفيد مني من عمليات البيع والشراء.
أشتري مثلا يورو، وأبدأ الصفقة، والصفقة لست مجبرا بإغلاقها ضمن وقت زمني أنا حر بالإغلاق، يعني ممكن أتركها أياما، وما في أي دفع زائد، أو مبالغ إضافية.
أشتري اليورو فعليا، أنا ما قبضت يورو، أنا اشتريت ضمن شركة الوساطة بغرض المضاربة، وهي كانت وكيلا عني، حتى أبيع وقت ارتفاع السعر، وأربح، وأغلق الصفقة. إما بربح أو بخسارة، تضاف إذا ربحت لرأس المال، أو يتم خصمها من قيمة رأس المال، إذا خسرت.
وللعلم الأرباح بعد إغلاق الصفقة فورا تتحول إلى حسابي بالبنك يعني أقبض فورا.
أو إذا سمعت من الأخبار أن اليورو بدأ ينخفض، أعمل عملية بيع، يعني فعليا أنا ما أملك يورو، البرنامج وشركة الوساطة أشتري عن طريقهم يورو بالدولار لغرض المضاربة، وبنفس اللحظة أعمل عملية بيع، بمعنى أثبت قيمة اليورو، وأبيع لأربح الدولار بهبوط اليورو، وطالما انخفض أنا أربح، حتى أغلق صفقة المضاربة.
وأنا ضربت مثالا باليورو، ويوجد عملات أخرى، وأيضا يوجد المضاربة بأسعار النفط والذهب وأسهم الشركات؛ متل الداو جونز ينطبق عليها العمل بنفس الآلية السابقة. هل هي حلال أم حرام أيضا؟
أتمنى إجابة واضحة؛ لأني محتار بين الفتاوى السابقة، ولم أجد الحل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يفهم مما ذكرت أن المضاربة تتم على الخيارات، وتوقع الربح والخسارة، وما يسمى بعقود الخيار جاء منعها في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة وهو: أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات، والعقد على المؤشر . انتهى

وأما لو كان المرء يشتري عملة حقيقية، ويتم إيداعها في حسابه لدى شركة الوساطة، ويبيعها إذا ارتفعت ليربح من فارق السعر، مع وجود التقابض الحكمي، فلا حرج في ذلك، والقبض كما يكون حسياً يداً بيد، يكون كذلك حكمياً، ويصح به الصرف.

ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية. وقبض شركة الوساطة للمبلغ وتحويله في حسابك لديها كاف في تحقق القبض المذكور.

وأما الهامش فقد ذكرت كونك تجتنبه، وحسنا ما فعلت؛ لكونه يعتبر قرضا ربويا. وانظر الفتوى: 368797.

وبناء عليه؛ فلا بد أن يتحرى المرء الحلال، ويتبين مما تتم فيه المضاربة، فإن كانت تتم في العملات حقيقة بأن يشتريها المرء ويبيعها، فلا حرج في ذلك مع تحقق التقابض، وأما لو كانت المضاربة إنما تتم على عقود الخيار، وتوقع أسعار العملات فقط، فلا يجوز ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني