السؤال
إذا اعتقدت الزوجة أنها نظرت بشهوة لوالد زوجها، وأخذت بقول القائلين: إن النظرة إلى والد الزوج توجب حرمة المصاهرة، وفسخ النكاح، ثم تأكدت أنها لم تكن تنظر بشهوة، وإنما كان مجرد وسواس، فهل يرجع العقد إلى صحته؛ لعدم وجود الشهوة؟
إذا اعتقدت الزوجة أنها نظرت بشهوة لوالد زوجها، وأخذت بقول القائلين: إن النظرة إلى والد الزوج توجب حرمة المصاهرة، وفسخ النكاح، ثم تأكدت أنها لم تكن تنظر بشهوة، وإنما كان مجرد وسواس، فهل يرجع العقد إلى صحته؛ لعدم وجود الشهوة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تحرم الزوجة على زوجها بنظرها إلى أبيه بشهوة.
والحنفية القائلون بدخول النظر بشهوة في أسباب التحريم؛ يقصرون ذلك على النظر إلى الفرج خاصة، دون سائر البدن، جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء بشهوة، ولا بمسّ سائر الأعضاء، إلا عن شهوة، بلا خلاف. انتهى.
وإذا كان الأمر مجرد وسوسة؛ فأحرى ألا يلتفت إلى هذه الوساوس، ولا ريب في عدم تأثيرها على صحة العقد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني