السؤال
تشاجرت مع زوجتي، وكنت غاضبًا ومنفعلًا؛ لأسباب تعود إلى الهجر مدة ثمانية أيام - في المنام، والطبخ، وشغل البيت-، وأثناء الحديث قلت لها: "اطلبي طلاقك الآن"، وطلبت الطلاق، والكل في حالة غضب شديد، وقلت لها: "أنت طالق وبالثلاث، وتحرمين عليَّ كحرمة الابنة على أبيها"، وخرجت من المنزل، وبعد عدة أيام تناقشنا بالواتس، فقالت لي: إن طلاقك لا يقع؛ لأنك كنت غاضبًا، وقلت: ماذا قلتُ لك؟ قالت لي: إنك قلت: "أنت طالق طالق وبالثلاث، وتحرمين عليَّ كحرمة البنت على أبيها"، وأنا لا أدري ماذا قلت هل الأولى أم الثانية؟ لا أعلم، ويشهد عليَّ الله، فقد أصبحت في شك، فهل وقع الطلاق هنا، أو لا يعد طلاقًا؟ وهل هناك رجعة؟ علمًا أن لديَّ طفلين منها.
وكيف يحصل الرجوع بالأدلة الشرعية، وماذا أفعل في يميني؟ جزاكم الله خيرًا، وشكرًا لكم.