الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أقرض شخصا مبلغًا وطلب منه أن يردّ مبلغًا أقل

السؤال

إذا أقرضت شخصًا ما ١٠٠ ريال، وطلبت منه أن يرجع لي ٥٠ ريالًا فورًا، أو بعد شهر عن طِيب نفسٍ مني؛ لأني أحببت أن أساعده، وأتصدق عليه بـ٥٠ ريالًا؛ دون صورة المعاوضة، والمرابحة، بل مجرد إرفاق، وإحسان إليه، فهل هذا جائز؟ وهل يشترط في صور الربا قصد المعاوضة، والمرابحة؟ فإذا كانت النية نية إرفاق، ومساعدة، وتصدق، فهل تدخل في الربا، أم لا بدّ من قصد المرابحة، والمعاوضة؛ لتكون الصورة محرمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا أقرضت شخصًا مائة ريال، وطالبته بردّ خمسين ريالًا فقط؛ فهذا جائز، لا إشكال فيه، وهو إحسان منك، وتبرع، ولا علاقة له بالربا.

وأمّا الربا فيكون في قرض يشترط فيه زيادة على مبلغ القرض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني