السؤال
حيث إنني أمتهن مهنة المحاماة، فإنني أرجو بيان الحكم الشرعي في مسألة التوكيل للبنوك في تحصيل الديون المستحقة لها على الناس.
حيث إنني أمتهن مهنة المحاماة، فإنني أرجو بيان الحكم الشرعي في مسألة التوكيل للبنوك في تحصيل الديون المستحقة لها على الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا حكم المحاماة في الفتوى رقم: 1028 فراجعه هناك للأهمية. وبناء على ما ذكرناه في تلك الفتوى، فإن كانت البنوك التي تسأل عن حكم العمل معها كوكيل إسلامية لا تتعاطى الربا، ولا تفعل من الصفقات إلا ما هو مسموح به في حدود الشريعة الإسلامية، فلا حرج في العمل معها، وإن كانت بنوكا ربوية، فإن التوكيل عنها لاستخلاص ديونها المشتملة على الفوائد الربوية لا يجوز، لأنه مساعدة على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان [المائدة: 2]. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني