السؤال
شخص ما يريد الزواج من نصرانية، وأهلها في الدولة المجاورة، وهي تعيش هنا وحدها، وقد طلب منها الزواج؛ فقبلت، وأهلها لا يتدخلون في أمرها، وتقول: إنها بالغة، وأمرها بيدها، والمرأة هنا عندما تبلغ تنفرد بنفسها، وتفعل أمورها بنفسها دون علم أهلها أحيانًا، وهو من دولة أخرى ويقيم هنا، ويخاف على نفسه من المعاصي مع توفرها هنا، ولا يوجد هنا قاضٍ مسلم، وإنما مجرد مساجد قليلة، فهل يجوز للإمام أن يتولى أمرها، أو أن تختار هي من يتولى أمرها؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الزواج من هذه الفتاة إلا بإذن وليها من أهل دِينها، وكونها بالغة، أو أن أهلها لا يتدخلون في أمرها، أو كونه يخشى على نفسه المعصية، لا يسوغ الزواج منها بغير إذن وليها.
وإن لم يكن بالإمكان حضور وليها، فيمكن أن يوكّل من يزوّجها.
وإن لم يكن لها ولي من أهل دينها، أو امتنع عن تزويجها لغير سبب مقبول، فيزوّجها أساقفتهم في قول بعض أهل العلم.
ويرى بعض الفقهاء أن يزوّجها القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه في حال عدم وجوده.
ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 44490، والفتوى: 126943.
وننبه إلى أنه يشترط للزواج من الكتابية كونها عفيفة.
وذكر أهل العلم أن الزواج من الكتابية وإن كان جائزًا شرعًا، إلا أن زواج المسلم من مسلمة صالحة أفضل؛ لاعتبارات عديدة، أوضحناها في الفتوى: 5315، والفتوى: 80265.
والله أعلم.