الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرجعة بلفظ التزويج

السؤال

أرجوكم، أرجوكم ساعدوني.
أنا متزوجة في أميركا، لا أعرف أحدا أسأله، لا أعرف مفتيا، ولا أحدا. وأنا بحاجة لمفتي؛ لأنني واقعة في مشكلة كبيرة.
وقع بيني وبين زوجي ثلاث طلقات، كل سنة طلقة. ومنذ يومين حصلت بيننا مشكلة كبيرة، وطلقني هذه الطلقة الثالثة. والآن أريد فتوى عن الطلقات الثلاث:
الطلقة الأولى: حصل بيني وبين زوجي سوء تفاهم، وأصبحت والدتي تضغط عليه حتى يطلقني. وفعلا طلقني أول طلقة، قال لي: فلانة، أنت طالق.
ثم بعدها تصالحنا، وردني. أحضرنا شيخا، وكتبنا كتابا جديدا.
أريد أن أسأل: بما أنه لم يقل: رددتك. هل رجوعنا صحيح بكتاب جديد؟
الطلقة الثانية: تشاجرنا -والعياذ بالله- ضربت زوجي؛ فغضب غضبا شديدا، وبنفس اللحظة التي ضربته فيها فورا، قال لي: أنت طالق.
فهل هذا الطلاق يقع؟
الطلقة الثالثة: تشاجرنا كثيرا، وضغطت عليه بقولي: طلقني طلقني، إذا كنت رجلا طلقني؛ فطلقني.
وهي الطلقة الثالثة. فما حكمها؟
أرجوكم أرجوكم، ليس لي سوى الله، ثم أنتم؛ لذا أرجوكم أن تردوا علي؛ لأني حياتي الزوجية الآن متوقفة على فتواكم.
جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلقة الأولى صريحة واقعة، وإذا كان زوجك عقد عليك عقداً جديداً في عدتك من تلك الطلقة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى حصول الرجعة بلفظ التزويج.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن قال: نكحتها. أو: تزوجتها. فهذا ليس بصريح فيها؛ لأن الرجعة ليست بنكاح. وهل تحصل به الرجعة؟ فيه وجهان؛ أحدهما، لا تحصل به الرجعة؛ لأن هذا كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، ولا تحصل بالكناية، كالنكاح. والثاني، تحصل به الرجعة. أومأ إليه أحمد. واختاره ابن حامد؛ لأنه تباح به الأجنبية، فالرجعية أولى. انتهى.
كما أنّ الرجعة تحصل بجماع الرجعية في العدة، على القول الراجح عندنا، وراجعي الفتوى: 54195
والطلقة الثانية والثالثة كلتاهما صريحة واقعة، إلا إذا كان زوجك تلفظ بالطلاق غير مدرك لما يقول بسبب شدة غضبه، فلا يقع طلاقه في هذه الحال، وراجعي الفتوى: 337432

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني